أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة المؤسسات
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة المؤسسات
معلومات عن الفتوى: زكاة المؤسسات
رقم الفتوى :
1920
عنوان الفتوى :
زكاة المؤسسات
القسم التابعة له
:
إخراج الزكاة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
أنا صاحب مؤسسة مقاولات، رأس مال المؤسسة عبارة عن سيارة وانيت ومجموعة أخشاب ومكتب بالإيجار، ولدي مجموعة من العمالة، وعليَّ ديون لبعض الأفراد، ودخل المؤسسة يوزع رواتب على العمال وإيجار المكتب، وأي مبلغ زائد عن ذلك أسدد به بعض الديون، ولا يتوفر لدي أية مبالغ، فهل عليّ زكاة في هذه الحالة؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أرى أنه لا زكاة عليك، وذلك لعدم توفر المال عندك، ولا زكاة في السيارة المستعملة، ولا في الأخشاب التي تستعمل في العمارة، ولا في الدخل الذي تدفعه للرواتب أو تدفعه لوفاء الدين، حتى يتوفر لديك مال زائد عن الدين وعن الرواتب ويبلغ النصاب.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: